المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 561
قرار Decision No. 7702 21/10/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
30/08/2000 ل "شركة عبد الفتاح
توفيق المصري وشريكه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة
قد حررت رأسمالها نقدا لدى
مصرف لبنان بتاريخ 27/09/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري
في طرابلس بتاريخ 12/10/2000
تحت رقم 14651,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 14/10/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 561
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه