All legislation

علم وخبر Notice of association No. 162 20/11/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية لتنمية المعلوماتية والاتصالات" The Scientific Association for ICT Development مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
162
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4701-4702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 162 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية العلمية

لتنمية المعلوماتية والاتصالات

The Scientific Association for

ICT Development والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3767/2 تاريخ 08/06/2000 .

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العلمية لتنمية المعلوماتية والاتصالات The Scientific Association for ICT Development»». مركزها: بيروت ـ زاروب الشويري ـ متفرع من شارع الماما. غايتها: 1 ـ تنمية وتطوير المعلوماتية والاتصالات بالسعي مع الجهات المختصة والمتخصصة لجمع الخبرات العلمية والعملية، وتكوين لجان للدراسات والأبحاث في هذا المجال. 2 ـ عقد مؤتمرات علمية وندوات حول عصر المعلومات ومجتمع المعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب في المعلوماتية والاتصالات. 3 ـ إنشاء صفحة خاصة بالجمعية على شبكة الاتصالات العالمية. 4 ـ إصدار نشرة علمية حول نشاطات الجمعية (دراسات وأبحاث ومعلومات تهم أعضاء الجمعية وكافة شرائح المجتمع وأصحاب القرار). 5 ـ اقتراح المشاريع عفواً أو بناء لطلب المؤسسات المعنية الهادفة إلى تحديث المجتمع والدخول في «عصر المعلومات» وتكوين «مجتمع المعرفة»، بالتعاون مع الجهات المختصة. 6 ـ تفعيل القوانين الهادفة إلى تطوير المعلوماتية في المجالات العلمية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والإدارية وغيرها، بالتعاون مع الجهات المختصة. 7 ـ تفعيل وتطوير القوانين الهادفة إلى حماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع الجهات المختصة. 8 ـ تطبق جميع البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: معالي الوزير د. أسعد حسين دياب نبيل نقولا قسطنطين د. عصام عبد الرحمن المغربي طوني ميشال عيسى بير قرة بت خوراسنجيان د. أنور حسن ترحيني د. أحمد هاشم ناصري د. خالد رفاعي الرفاعي د. عدنان محمد محي الدين حمزة د. وسيم أنطون الخوري حرب د. عبد الواحد محمد عباس د. نشأت محمد منصور د. ريمون عبده ملاط د. فؤاد بهجت شديد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خالد رفاعي الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر