المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد إيلي عمون فارس من مواليد صورات عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 251 16/11/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد ايلي
عمون فارس المسجل تحت رقم 5126/3
تاريخ 24/10/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 900 تاريخ
31/10/2000 منح السيد ايلي عمون
فارس الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد إيلي عمون فارس من مواليد صورات عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله