All legislation

قرار Decision No. 251 16/11/2000

يرخص للمهندس السيد ايلي عمون فارس مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4715-4716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ايلي

عمون فارس المسجل تحت رقم 5126/3

تاريخ 24/10/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 900 تاريخ

31/10/2000 منح السيد ايلي عمون

فارس الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إيلي عمون فارس من مواليد صورات عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله