All legislation

مرسوم Decree No. 230 15/12/1958

تعديل المادة 1 من المرسوم 11584 تاريخ 2-3-1956 فيما يتعلق بسجن طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
230
Date
15/12/1958
Official Gazette
Issue 53, 24/12/1958, p. 722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 230 تاريخ 15/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11584 تاريخ 2 اذار سنة 1956 فيما يتعلق بسجن طرابلس , على الوجه التالي: "يوضع في سجن طرابلس الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده