ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية المدور
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
2921/2 تاريخ 14/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المدور الاجتماعية " مركزها: بيروت ا لمدور ا لكرنتينا شارع الرهبان ملك د. محمود المحمود غايتها: 1 التوعية والمحافظة على الترابط الاجتماعي بدأ بالعائلة 2 الاعمال الخيرية 3 انماء القدرات التربوية 4 تحسين الاوضاع الصحية المؤسسون السادة: د. محمود شريف شريف الحاج المحمود احمد محمود دعيبس محمد عوض الزهران فرنسوا سعيد الجلخ محمد ابراهيم ابراهيم الحسن ممثل المجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود دعيبس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيت تدعو الحاجة
بيروت، في 16 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر