المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في رب ثلاثين م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون ستة. نطاق عملها: بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة رب ثلاثين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين ما يلزم من وسائل زراعية حديثة من الآت, اسمدة, ادوية وشبكات ري. 2 تسويق الانتاج في كافة الاسواق المحلية والخارجية. 3 تنمية الثروة الحيوانية. 4 الاهتمام بالارشاد الزراعي.