ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991
(منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات
للمنظمات العربية والدولية غير الحكومية
او الاتحادات الاقليمية),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منحت مؤسسة الفكر العربي الاعفاء من الضرائب والرسوم الاتية: 1 الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها فى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2 ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المؤسسة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها. 3 رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمؤسسة لاستعمالها الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المؤسسة. 6 الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المؤسسة ما عدا الاثاث. وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المؤسسة باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 3: منحت مؤسسة الفكر العربي وموظفوها كافة المزايا "الحصانات اللازمة لاداء مهامها اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة