المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني لبلدة بني حيان م. م", مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بني حيان قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة بني حيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين الاسمدة والادوية الزراعية باسعار مخفضة. 2 انماء وتطوير الزراعة في البلدة. 3 اجراء دورات ارشادية زراعية. 4 مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم.