المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5661 تاريخ 973/6/23 1 المتعلق بالترخيص للسيدة دايونا نجيب زخور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 6543 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر تاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 5661 تاريخ 23/06/1973
(الترخيص للسيدة دايونا نجيب زخور من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة دايونا
نجيب زخور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5661 تاريخ 973/6/23 1 المتعلق بالترخيص للسيدة دايونا نجيب زخور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر