All legislation

مرسوم Decree No. 6543 18/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيدة دايونا نجيب زخور باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6543
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6543 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر تاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 5661 تاريخ 23/06/1973

(الترخيص للسيدة دايونا نجيب زخور من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة دايونا

نجيب زخور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5661 تاريخ 973/6/23 1 المتعلق بالترخيص للسيدة دايونا نجيب زخور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر