المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5094 تاريخ 9/3/1973 المتعلق بالترخيص للسيدة زكية القدسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
مرسوم Decree No. 6544 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 09/03/1973
(الترخيص للسيدة زكية القدسي من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زكية
القدسي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5094 تاريخ 9/3/1973 المتعلق بالترخيص للسيدة زكية القدسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر