All legislation

مرسوم Decree No. 6595 22/10/2001

الاجازة للسيد وليد حسن عضام بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة ومرطبات في منطقة كفرزبد العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6595
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4989-4990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6595 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد

وليد حسن عضام بتاريخ 23/06/2000 والمسجل

تحت رقم 4927 في ديوان وزارة الصحة

العامة,بناء على نتيجة دراسة مصلحة

الهندسة الصحية في وزارة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 61/ص 1 تاريخ 26/05/2001

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد وليد حسن عضام بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (848) من منطقة كفر زبد العقارية­ قضاء زحلة­ محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 75 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة والمرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد وليد حسن عضام القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديها للخزينة اللبنانية وففا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة فبى المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بيذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون