المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الكحلونية - قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 157 22/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم
630/ب/2001 تاريخ 23/09/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الكحلونية - قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر