All legislation

قرار Decision No. 202 16/10/2001

انشاء جمعية سياسية باسم: "حركة التجدد الديمقراطي" مركزها بيروت

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5091-5092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسومم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "حركة التجدد

الديمقراطي" مركزها: بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3828/2 تاريخ 25/04/2001,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن

العام بكتابها رقم 3239/أ ع/و/وز

تاريخ 31/07/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة في 13/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الترخيص للجمعية السياسية المسماة: " حركة التجدد الديمقراطي " مركزها: بيروت ­ الاشرفية­ شارع سرسق­ بناية الزغزغي­ الطابق الثاني غايتها: أ­ تتوخى الجمعية تحقيق الاهداف الاتية: 1­ تعزيز الوطن اللبناني, وتحصين سيادة واستقلال الجمهورية اللبنانية, وترسيخ دور لبنان الرائد والمتفاعل مع محيطه العربي 2­ صون الديمقراطية اللبنانية, بما هي نظام قائم على المشاركة والمساواة بين المواطنين في اطار دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور وفي شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية. 3­ تطوير الديمقراطية اللبنانية وتحديثها الدائم, من اجل بناء مجتمع حر ومتصالح مع نفسه تسود الطمأنينة فيه لدى جميع ابنائه, واقتصاد حديث منفتح على العالم, ومن اجل احقاق اكبر قدر من الانماء والرخاء الاقنصادي للقطاعات والمناطق وحيزا اكبر من العدالة الاجتماعية بين الفئات والطبقات. 4­ تشجيع وتطوير الحوار الفكري­ الثقافي­ السياسي حول كافة القضايا والشؤون التي تهم حياة اللبنانيين العامة, بغية توسيع مساحة التفاهم والعيش المشترك بينهم, وبغية تخطي الفروقات والنزاعات والهواجس الفئوية كافة ومن اجل بناء مواطنية جامعة وحاضنة يلتقي في قيمها جميع اللبنانيين ب­ لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه, تقوم الجمعية بمختلف الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا, كالمشاركة في المحطات والاستحقاقات والمناسبات الاساسية في الحياة السياسية والعامة اللبتانية, والاسهام في النقاش الفكري العام, عبر تنظيم الذوات والحوارات المحاضرات او عبر اصدار الاراء والبيانات, او عبر نشر وتوزيع الدراسات والمطبوعات الدورية او غير الدورية, والمساهمة في اي عمل مشترك مع كافة الهيئات المعنوية الاخرى. المؤسسون السادة: النائب نسيب سليم لحود ميشال فؤاد سماحه انطوان جرجس حداد نديم ناجي نقولا سالم كميل انطوان زياده جوزف الدكتور مارون باحوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ كميل انطوان زياده

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر