All legislation

قرار Decision No. 275 17/10/2001

تعديل القرار رقم 49 تاريخ 23/03/2001 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك والملحقين رقم 3 و11 من مذكرته رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5094-5095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المواد 99, 149, 262 و317 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

49 تاريخ 23 آذار 2001 والملحقين رقم

3 و11 لمذكرته رقم 1471 تاريخ 5 نيسان

2001 وتعديلها بالقرار رقم 89 تاريخ

15 ايار 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

بكتابه رقم 12608 تاريخ 8 ايلول 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة­ آ­ من البند ثالثا من المادة الاولى من القرار 49, الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 23 آذار 2001, والفقرة­ آ­ من البند اولا من الملحق رقم 3, والفقرة­ آ­ من البند ثانيا من الملحق رقم 11, لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم, دون قيد ومعفاة من الرسوم على الشكل التالي: اولا: يلغى من النصوص المحددة اعلاه كامل الفقرة الواردة بعد عبارة "كمية وقيمة الاشياء المسموح بادخالها " موضوع الفئة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والحاشية التي تليها والمبتدئة بعبارة "هذا ويرخص للمسافرين القادمين... " والمنتهية بعبارة "ما بين اول حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة" ويستبدل بالنص التالي: الفئة الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الاولى المشروبات العطور الادوية التبغ الروحية 800 سيجارة ­ ويسكي او ماء كولونيا الكمية اللازمة او شمبانيا ليتر واحد للاستعمال الشخصي 1000 غرام او كونياك او عطور 100 غراما تبغ اي مشروب مماثل للغليون او بحدود الليترين 50 سيجار الليترين او اربع او 100 ليترات لسائر سيجار يللو المشروبات او كيلو غرام واحد من التنباك ثانيا: يلغى كامل المقطع الوارد لتحت عنوان الفئة الخامسة والمبتدىء بعبارة "حوائج شخصية غيير تحبارية ضمن الحدود التالية.." والمنتهي بعبارة ".. شرط ان تتحقق المصلحة من وضعهم "من النصوص المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه, ويستبدل بالنص التالي: حوائج شخصية غير تجارية ضمن الحدود التالية: /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) للمسافرين اللبنانيين والسوريين والاردنيين والاجانب المقيمين في لبنان وسوريا والاردن, القادمين من الجمهورية العربية السورية او المملكة الاردنية 5 نيسان 2001 المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم دون قيد ومعفاة من الرسوم على الشكل التالي: اولا: يلغى من النصوص المحددة اعلاه كامل الفقرة الواردة بعد عبارة "كمية وقيمة الاشياء المسموح بادخالها" موضوع الفئة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والحاشية التي تليها والمبتدئة بعبارة "هذا ويرخص للمسافرين القادمين..." والمنتهية بعبارة "ما بين او حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة" ويستبدل بالنص التالي: الهاشمية, بطريق البر. /2000000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) لسائر المسافرين القادمين الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 17 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن