المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في ميس الجبل م. م." مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ميس الجبل قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة ميس الجبل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (600.000 ل. ل.). ستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 ان تؤمن لاعضائها كافة المستلزمات الزراعية باقل كلفة ممكنة. 2 الاهتمام بالارشاد الزراعي للمزارعين. 3 العمل على مساعدة اعضائها والاتصال بكافة الهيئات المهتمة لتأمين هذه المساعدة.