All legislation

قرار Decision No. 159 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 03/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في كفركلا م. م." مدتها: (99 سنة) وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفركلا­ قضاء مرحعيون. مركزها: بلدة كفركلا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1.000.000) ل. ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الادوية والاسمدة للمزارعين باسعار مخفضة. 2­ مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم الزراعي والحيواني. 3­ القيام بدورات تدريبية للمزارعين. 4­ اعتماد الوسائل الزراعية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه