المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الكويخات م. م" مدتها:/50/ سنة, خمسون سنة. نطاق عملها: الكويخات. مركزها: الكويخات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية 1.800.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تأمين بذار البطاطا والخضروات والادوية والاسمدة الزراعية. 2 حفر آبار ارتوازية ومد اقنية ري واستصلاح الاراضي وشق الطرقات الزراعية. 3 اعتماد الزراعات البديلة. 4 شراء ادوات والات الانتاج الزراعية لتحسين الانتاح الزراعة وتصنيعه وتصريفه وتحسين وضع المزارع المادي والاجتماعي والصحي.