All legislation

قرار Decision No. 169 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5113-5114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الكويخات م. م" مدتها:/50/ سنة, خمسون سنة. نطاق عملها: الكويخات. مركزها: الكويخات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية 1.800.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تأمين بذار البطاطا والخضروات والادوية والاسمدة الزراعية. 2­ حفر آبار ارتوازية ومد اقنية ري واستصلاح الاراضي وشق الطرقات الزراعية. 3­ اعتماد الزراعات البديلة. 4­ شراء ادوات والات الانتاج الزراعية لتحسين الانتاح الزراعة وتصنيعه وتصريفه وتحسين وضع المزارع المادي والاجتماعي والصحي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه