المادة 1
مادة 1: يدفع مبلغ 5.727.124 فى. أ. على الحساب الى شركة لاسيكو من اموال الصندوق البلدي المستقل على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه ا لخدمات.
مرسوم Decree No. 6542 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 116
منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979
(تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق
البلدي المستقل) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000
بناء على كتب مجلس الانماء والاعمار
رقم 4442/1 تاريخ 09/07/2001 ورقم
4054/1 تاريخ 26/06/2001 ورقم 1840/1
تاريخ 29/03/2001
بناء على المادة (64) من قانون موازنة
العام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدفع مبلغ 5.727.124 فى. أ. على الحساب الى شركة لاسيكو من اموال الصندوق البلدي المستقل على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه ا لخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث يدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة