All legislation

مرسوم Decree No. 6541 18/10/2001

ضم بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
6541
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4944-4945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6541 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982

(انشاء اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم 9

تاريخ 31/07/1998

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية زوطر الشرقية الى اتحاد بلديات الشقيف­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر