ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون موضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد حميد الظاهري
المسجل برقم 37/2001 تاريخ 31/08/2001
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حميد جوعان الظاهري, من التابعية الاماراتية, بتملك 600 سهم في العقار رقم 339 من منطقة عين الصفصاف العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 3700 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 4850 أم. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة