All legislation

مرسوم Decree No. 6550 18/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لمديرية اليانصيب الوطني (موازنة ملحقة) لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6550
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4954-4955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6550 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 108­ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4­ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2900000/ ل ل (فقط مليونان وتسعماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 108­ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1­ مديرية اليانصيب الوطني التصنيف الوظيفي 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /2900000/ ل. ل. (فقط مليونان وتسعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة