All legislation

مرسوم Decree No. 6586 19/10/2001

نقل اعتماد من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6586
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6586 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4­ احتياطي الموازنة الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /264857000/ ل. ل. (مئتان واربعة وستون مليونا وثمانماية وسبعة وخمسون الف ليرة). الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 16­ نفقات مختلقة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات /264857000/ ل. ل. (مئتان واربعة وستون مليونا وثمانماية وسبعة وخمسون الف ليرة).

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فس 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة