All legislation

مرسوم Decree No. 6589 22/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6589
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4955-4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6589 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل 3- ادارة الجمارك الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 3­ بريد النبذة 1­ بريد /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة