المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل 3- ادارة الجمارك الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 3 بريد النبذة 1 بريد /15.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).