ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة
والزراعة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم البند النظام المنسق 06.02 نباتات حية أخرى (بما فيها جذورها) فسائل وطعوم; بياض الفطر. 0602.10 دون تعديل 0602.20 دون تعديل 0602.30 جنبات وردية (رود وندرون) وصحراوية 30% (آزلية), مطعمة أم لا 0602.40 دون تعديل 0602.90 غيرها: 0602.90.10 أشجار حرجية وشتول زينة, ضمن عبوات 30% افرادية او غيرها من الغلافات الإفرادية يزيد قطرها عن 5 سم. 0602.90.90 غيرها 5% 06.03 نص البند دون تعديل 0603.10 رطبة 70% 0603.90 غيرها 70% 06.04 نص البند دون تعديل 0604.10 طحالب واشنة 70% 0604.91 - غيرها 70% -- رطبة 0604.99 -- غيرها 70% 25.23 اسمنت مائي, بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر وان كان ملونا 2523.10 - كلنكر 75% + رسم استهلاك داخلي 13000 ل ل طن قائم - اسمنت بورتلاند: 2523.21 دون تعديل 2523.29 -- غيرها 75% + رسم استهلاك داخلي 13000 ل ل طن قائم الباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل باحكامه اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبد الله