المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في الدوير م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الدوير قضاء النبطية. مركزها: الدوير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليوق وثلاثماية الف ليرة لبنانية 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: ا الحصول على بذار وادوية واسمدة باسعار مخفضة. 2 اقامة دورات تدريبية للمزارعين على استعمال الالات الحديثة. 3 تحسين وتأصيل السلالات الحيوانية. 4 مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم.