The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 17/10/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في بليدا م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بليدا­ قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة بليدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية 1.600.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تأمين ما يلزم من وسائل زراعية حديثة من اسمدة, ادوية وآلات زراعية. 2­ تنمية الثروة الحيوانية وتطوير تربية النحل. 3­ تسويق الانتاج الزراعي والحيواني للاعضاء. 4­ الاهتمام بالارشاد الزراعي.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 17/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/199545/article/1/