المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زغربن م. م." مدتها: (25 سنة) خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زغرين المداوش الحرمية الرأسمال السهمي الاساسي: (1.400.000) ل. ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. مركزها: زغرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا) من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي دواجن نحل...). 3 العمل بكافة الوسائل المناسبة للحفاظ على البيئة.