All legislation

قرار Decision No. 167 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5112-5113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زغربن م. م." مدتها: (25 سنة) خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زغرين­ المداوش­ الحرمية الرأسمال السهمي الاساسي: (1.400.000) ل. ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. مركزها: زغرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا) من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي­ دواجن­ نحل...). 3­ العمل بكافة الوسائل المناسبة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه