بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات)
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/10/2001
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من النادي اللبناني للسيارات والسياحة لصالح وزارة المالية ادارة الجمارك, وهي جهاز كومبيوتر يحمل المواصفات التالية: UNISYS by HP Brio intel pentium III 933 MHz 128MB RAM 20 GB Hard Disk (NL 1142 2479) DVD-ROM with MultiMedia Floppy Drive Accessory Kit with Keyboard Mouse Cables Windows 98 with Licence HP 15 color Monitor CN 1031 3899 Z32 Lexmark Inkjet Color Printer 3089522 Agfa Scanner E25 S70BWS506S
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة