All legislation

مرسوم Decree No. 6577 19/10/2001

تصديق تخطيط طريق جديدة الشوف - الكحلونية - مزرعة الشوف - بيقون قسم جديدة الشوف- الكحلونية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6577
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6577 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق جديدة الشوف­ الكحلونية­ مزرعة الشوف­ بيقون­ قسم جديدة الشوف­ الكحلونية (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 145 كيلومتر 300.00+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانويا.

المادة 4

مادة 4: يتشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي