All legislation

مرسوم Decree No. 6590 22/10/2001

نقل اعتماد في احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6590
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6590 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النققات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذيه مختلف بنود الموا زنة /3075000/ ل. ل. (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس ­ وزارة العدل الفصل 1­ الادارة المركزية الوظيفة 131­ الشؤون الادارية العامة البند 14­ التحويلات الفقرة 6­ ا لاشتراكات النبذة ا­ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية (تسديد بدل اشتراك عضوية محكمة التمييز اللبنانية في اتحاد محاكم التمييز في الدول الفرنكوفونية) /3075000/ ل. ل. (فقط ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).