All legislation

مرسوم Decree No. 6591 22/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6591
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6591 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموا زنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل 2­ مديرية المالية العامة الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226­ تجهيزات الفقرة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة