المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموا زنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب الثامن وزارة المالية الفصل 2 مديرية المالية العامة الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226 تجهيزات الفقرة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).