All legislation

قرار Decision No. 144 16/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية انتاجية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في عدشيت م. م." مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قضاء النفطية. مركزها: عدشيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ل ل. ملونت وماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقنصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين جميع الوسائل والادوات اللازمة للتصنيع الزراعي وتسويقه. 2­ انتاج المقطرات على انواعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه