All legislation

قرار Decision No. 147 16/10/2001

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5099-5100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في الطيري م. م" مدتها./99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الطيري­ قضاء بنت جبيل. مركزها: بلدة الطيري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ومايتي الف ليرة لبنانية 1.200.000 ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ توفير كافة المستلزمات الزراعية من اسمدة, ادوية وآلات زراعية حديثة. 2­ الاهتمام بتربية النحل وتوفير مستلزمات هذه التربية باقل كلفة ممكنة. 3­ تسويق الانتاح الزراعي والحيواني. 4­ الاهتمام بالارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه