المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة ماستر لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم/2658/ قسم 15/ في حارة حريك ساحة الغبيري شارع المقاومة والتحرير ملك مليحة خضر سليم طابق ارضي. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 615 16/10/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض
بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة
ماستر لتأجير السيارات ش.م.م.
رقم 2011/2 تاريخ 10/09/2001
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية فئة ثالثة تعرف
باسم ماستر لتأجير السيارات,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
13/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة ماستر لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم/2658/ قسم 15/ في حارة حريك ساحة الغبيري شارع المقاومة والتحرير ملك مليحة خضر سليم طابق ارضي. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله