All legislation

قرار Decision No. 616 16/10/2001

الترخيص لوكالة تروبيكال ترافل انترناشيونال للسياحة والسفر (فئة اولى) Tropical Travel International

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمد ايهاب ابراهيم رقم 2068/2

ترايخ 14/09/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة فئة اولى تعرف

باسم تروبيكال ترافل انترناشيونال

للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة تروبيكال ترافل انترناشيونال للسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد ايهاب ابراهيم على العقار رقم 55 قسم 8/ في الشياح­ مقابل كنيسة مار مخايل­ سنتر مهدي وهواس­ طابق ارضي. بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله