المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2452/ ج تاريخ 28/4/1970 لصاحبها السيد جورح واكيم فرح, والعائدة لمطعم حمص وفول وفلافل, الكائن في العقار رقم 1953 الحدث ملك طانيوس برباري, وذلك للاسباب الواردة اعلاه,
قرار Decision No. 388 17/10/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 (تكليف السيدة الهام
حب الله بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم
4221 تاريخ 18/10/2000 المتعلق
بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية لا سيما المواد
9-19-20 منه,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
بناء على موافقة مدير عام السياحة
بالنيابة,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في جلستها المنعقدة
بتاريخ 13/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2452/ ج تاريخ 28/4/1970 لصاحبها السيد جورح واكيم فرح, والعائدة لمطعم حمص وفول وفلافل, الكائن في العقار رقم 1953 الحدث ملك طانيوس برباري, وذلك للاسباب الواردة اعلاه,
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في : 17 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم