المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاولى من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموا زنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /55300000/ ل. ل. (فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث عشر وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 الشؤون الادارية العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /22100000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /33200000/ ل. ل. المجموع/55300000/ ل. ل. (فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)