All legislation

مرسوم Decree No. 6551 18/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6551
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4994-4995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6551 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاولى من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموا زنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /55300000/ ل. ل. (فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث عشر­ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1­ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341­ الشؤون الادارية العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /22100000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /33200000/ ل. ل. المجموع/55300000/ ل. ل. (فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة