All legislation

مرسوم Decree No. 6575 19/10/2001

تصديق تخطيط طريقي تحويرة في مراح السفيرة- السفيرة وثانوية السفيرة- السفيرة الوسطى (محافظة الشمال - قضاء المنية الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6575
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4957-4958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6575 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريقي تحويرة السفيرة­ السفيرة وثانوية السفيرة­ السفيرة الوسطى (محافطة الشمال­ قضاء المنية­ الضنية) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 48 كلم 446.50+1 ومن الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 68 كلم 124.34+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المرفق.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي