All legislation

مرسوم Decree No. 6576 19/10/2001

تصديق تخطيط طريق الجسر الجديد على الليطاني في مدخل جب جنين (محافظة البقاع- قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6576
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6576 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الجسر الجديد على نهر الليطاني مدخل جب جنين (محافظة البقاع ­ قضاء البقاع الغربي) من الوتد رقم صفر كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 58 كلم 266.95+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي