المادة 1
مادة 1: تستبدل الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 4415 تاريخ 4/12/2000 والمتعلق باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لبناء منارة رأس بيروت في منطقة عين المريسة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6604 22/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة
البحرية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4274 تاريخ
25/10/2000 (قبول هبة مقدمة من مالكي
العقار رقم 587 منطقة رأس بيروت),
بناء على المرسوم رقم 4415 تاريخ
04/12/2000 (اشغال قسم من الاملاك
العمومية البحرية لبناء منارة رأس
بيروت في منطقة عين المريسة (محافظة
بيروت) خاص وزارة الاشغال العامة
والنقل),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/2001
يرسم ما يأتي
مادة 1: تستبدل الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 4415 تاريخ 4/12/2000 والمتعلق باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لبناء منارة رأس بيروت في منطقة عين المريسة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي