All legislation

مرسوم Decree No. 6604 22/10/2001

تعديل المرسوم رقم 4415 تاريخ 04/12/2000 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لبناء منارة راس بيروت في منطقة عين المريسة (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
6604
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6604 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة

البحرية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4274 تاريخ

25/10/2000 (قبول هبة مقدمة من مالكي

العقار رقم 587 منطقة رأس بيروت),

بناء على المرسوم رقم 4415 تاريخ

04/12/2000 (اشغال قسم من الاملاك

العمومية البحرية لبناء منارة رأس

بيروت في منطقة عين المريسة (محافظة

بيروت) خاص وزارة الاشغال العامة

والنقل),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 4415 تاريخ 4/12/2000 والمتعلق باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لبناء منارة رأس بيروت في منطقة عين المريسة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي