ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 20
تشرين الاول 1932 (الموجبات والعقود)
لا سيما المادة 507 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(المحاسبة العمومية) لا سيما المادة
52 منه,
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ
12/11/1930 (قانون الملكية العقارية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/09/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل الهبة العقارية المقدمة من الجمعية الخيرية الاهلية لقرية طلوسة العاملية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وتعتبر قطعة الارض البالغة مساحتها /10.000/ م. م. من عقار الدواوير منطقة طلوسة العقارية قضاء مرجعيون, والذي تملكه هذه الجمعية والمسجل في نقابة الطوبوغرافيين تحت رقم 50048 بتاريخ 6/2/2001, من املاك الدولة الخصوصية, بغية تشييد بناء مدرسي عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة