ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق
اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية
المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/02/1997 من شركة سابا
وشركاهم المقيمة في بيروت بناية شركة التأمين العربية
شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة دارت
اندستريز انك مركزها في 14901 اس اورانج بلوزوم تريل
مدينة اورلاندو ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الاميركية
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس
مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 07/02/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: - تمنح شركة دارت اندستريز انك . المقيمة في 14901 اس . اورانج بلوزوم تري, مدينة اورلاندو, ولاية فلوريدا, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "آداة لمزج و/او لخلط التوابل" "Chaker for condiments" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/02/1997 والمسجل تحت رقم 5865 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في الولايات المتحدة الاميركية تحت رقم 593098/08 بتاريخ 15 شباط 1996 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تموز 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر