All legislation

مرسوم Decree No. 13534 19/11/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بسبعل (قضاء زغرتا) "معهد برمجة الحاسبات الالكترونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13534
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13534 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4889 تاريخ 21/03/1994

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد

برمجة الحاسبات الالكترونية" في بسبعل- قضاء

زغرتا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان

نعمة المسجل تحت رقم 2149/6 تاريخ 12/06/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أنطوان نديم نعمة، المولود سنة 1947، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و «لغات الكمبيوتر»، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2424 من منطقة بسبعل العقارية باسم «معهد برمجة الحاسبات الالكترونية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير