ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4889 تاريخ 21/03/1994
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
برمجة الحاسبات الالكترونية" في بسبعل- قضاء
زغرتا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان
نعمة المسجل تحت رقم 2149/6 تاريخ 12/06/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أنطوان نديم نعمة، المولود سنة 1947، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و «لغات الكمبيوتر»، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2424 من منطقة بسبعل العقارية باسم «معهد برمجة الحاسبات الالكترونية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير