المادة 1
مادة 1: * رخص للسيد سمير منير شمالي, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 15 من العقار رقم 1035 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /64/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /789/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), على ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للقسم المذكور.