All legislation

مرسوم Decree No. 13544 20/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المجلس المذهبي للطائفة الدرزية) لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13544
Date
20/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13544 تاريخ 20/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري