All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 17/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عائلة ابو زيد في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: جديدة- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
17/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4764-4765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 17/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة عائلة ابو زيد في جميع المناطق اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5162/2 تاريخ 12/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة أبو زيد في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: جديدة ـ الطريق العام ـ قرب مبنى البلدية ـ بناية البولفار ـ ملك الدكتور جورج أبي زيد ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتمتين الروابط بين أفرادها. 2 ـ العمل على الارتقاء بالعائلة وتحسين أوضاع أفرادها في جميع الميادين الاجتماعية والثقافية والصحية وفي أي ميدان آخر يحتاجون فيه للمساعدة. المؤسسون السادة: سركيس حليم أبو زيد محمد محمود أبو زيد جورج أنطوان أبي زيد حسين محمد علي أبو زيد ميشال بشاره أبو زيد عبده بطرس أبو زيد حكمت سليمان داود أبو زيد سطام حسن أبو زيد عزيز يوسف أبو زيد عدنان حسين بو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال بشاره أبو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر