المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة أبو زيد في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: جديدة ـ الطريق العام ـ قرب مبنى البلدية ـ بناية البولفار ـ ملك الدكتور جورج أبي زيد ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتمتين الروابط بين أفرادها. 2 ـ العمل على الارتقاء بالعائلة وتحسين أوضاع أفرادها في جميع الميادين الاجتماعية والثقافية والصحية وفي أي ميدان آخر يحتاجون فيه للمساعدة. المؤسسون السادة: سركيس حليم أبو زيد محمد محمود أبو زيد جورج أنطوان أبي زيد حسين محمد علي أبو زيد ميشال بشاره أبو زيد عبده بطرس أبو زيد حكمت سليمان داود أبو زيد سطام حسن أبو زيد عزيز يوسف أبو زيد عدنان حسين بو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال بشاره أبو زيد.