All legislation

مرسوم Decree No. 13530 19/11/1998

اضافة وظيفة امين صندوق على ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
13530
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13530 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء

مصلحة استثمار مرفأ صور)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11131 تاريخ 03/10/1997

(تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب

ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها)

بناء على اقتراح وزير النقل

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 634 تاريخ 07/07/1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 190/97-98

تاريخ 30/07/1998)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تضاف وظيفة امين صندوق الى الوظائف الملحوظة في الفقرة "ج" من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها), بحيث يصبح عدد الوظائف في الفقرة "ج" (4) بدلا من (3) ومجموع الوظائف المحددة في الملاك المذكور (48) بدلا من (47) .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري