ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994 (انشاء
مصلحة استثمار مرفأ صور)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11131 تاريخ 03/10/1997
(تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب
ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها)
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 634 تاريخ 07/07/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 190/97-98
تاريخ 30/07/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: - تضاف وظيفة امين صندوق الى الوظائف الملحوظة في الفقرة "ج" من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ صور وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها), بحيث يصبح عدد الوظائف في الفقرة "ج" (4) بدلا من (3) ومجموع الوظائف المحددة في الملاك المذكور (48) بدلا من (47) .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري