المادة 1
مادة 1: تمنح شركة ادرافور ش .م.ل. مركزها في جديدة المتن براءة اختراع تتعلق ب"العازل المائي" "WATER STOP" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ ايداع الطلب المقدم في 9/6/1998 والمسجل تحت رقم 5961
قرار Decision No. 319 14/10/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق
اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية
المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/06/1998 من السيد يوسف
حرقوص المقيم في بيروت - المصيطبة بصفته عاملا باسم
ولحساب شركة ادرافور ش م ل مركزها في جديدة المتن
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس
مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 09/06/1998
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمنح شركة ادرافور ش .م.ل. مركزها في جديدة المتن براءة اختراع تتعلق ب"العازل المائي" "WATER STOP" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ ايداع الطلب المقدم في 9/6/1998 والمسجل تحت رقم 5961
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه وصحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت في 14 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر