ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية انماء عشاش الخيرية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 2656/2 تاريخ
17/03/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية انماء عشاش الخيرية». مركزها: بلدة عشاش ـ شارع المغتربين ـ ملك مستوصف عشاش الخيري ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ انماء وتحسين أوضاع بلدة عشاش 2 ـ الاهتمام بالنظافة والصحة والسلامة 3 ـ المساهمة في حماية البيئة وإقامة التحسينات الرامية إلى إبراز جمال البلدة. المؤسسون السادة: الأب مطانيوس يوسف مقبل خريستو شفيق نفاع بدوي يوسف معتوق شربل أنطونيوس نفاع جميل مطانيوس مخرز مارون بديع مقبل جرجس مخايل مقبل نزيه يوسف مقبل طوني جرجس باخوس مطانيوس عزيز شلهوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون بديع مقبل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر