All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 19/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية الاجتماعية في البقاع" مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
19/11/1998
Official Gazette
Issue 53, 26/11/1998, p. 4765-4766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 19/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الثقافية الاجتماعية في البقاع" بر الياس

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4776/2 تاريخ 30/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية في البقاع». مركزها: بر الياس ـ الشارع العام ـ ملك هاشم الميس ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ تنمية الروح الوطنية عند الفرد. 2 ـ ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: محسن محمد البرجي عاطف أمين ياسين قاسم عبد الرحيم الهواري د. توفيق صالح بحمد د. عثمان جميل الميس جوزف إلياس الخوري محمد حامد جانم ميشال يوسف الصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عثمان جميل الميس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر