ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية الثقافية الاجتماعية في البقاع" بر الياس
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4776/2 تاريخ 30/09/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية في البقاع». مركزها: بر الياس ـ الشارع العام ـ ملك هاشم الميس ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ تنمية الروح الوطنية عند الفرد. 2 ـ ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: محسن محمد البرجي عاطف أمين ياسين قاسم عبد الرحيم الهواري د. توفيق صالح بحمد د. عثمان جميل الميس جوزف إلياس الخوري محمد حامد جانم ميشال يوسف الصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عثمان جميل الميس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر